كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر
1212 - وَقَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا أذهب إِلَى أَنَّهَا على مَا بَقِي من طَلاقهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى
من تَرْجَمَة مزِيد
1213 - وَقَالَ أبي مزيدة الَّذِي روى عَنهُ الحكم مَعْرُوف روى عَنهُ ابْن أبي ليلى
أَدِلَّة لثُبُوت الْحجر
1214 - وَالْحجر لَو لم يكن فِي الْحجر حَدِيث إِلَّا حزر الْأَمْوَال
الصفحة 6
488