كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

إِذا اشار الْمحرم إِلَى الْحَلَال بالصيد

1410 - وَقَالَ فِي الْمحرم يُشِير إِلَى الْحَلَال بالصيد قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء
حكم بيع الْغَائِب بالحاضر

1411 - وَقَالَ لَا يُبَاع غَائِب بناجز على حَدِيث عمر هاوها
الحكم إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا

1412 - قلت إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا

الصفحة 91