كتاب الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» (¬1).
وذكر ابن مفلح (¬2) في كتابه «المبدع شرح المقنع»، قال لما ذكر نكاح المتعة: «وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» (¬3).
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة (¬4).
وإليك بيان رأيه.
¬_________
(¬1) «المغني مع الشرح الكبير» 7/ 573.
(¬2) هو أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، المولود سنة (816هـ)، والمتوفى سنة (884هـ).
(¬3) «شرح المقنع» 7/ 88.
(¬4) انظر: رأيه في الكراهة. «الفتاوى الكبرى» 4/ 72، 73، وانظر إلى ص100 من هذا الكتاب.