كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

«السَّمْعُ والطَّاعَةُ عَلى المَرْءِ فِيْما أحَبَّ أو أكْرِهَ؛ مَا لم يُؤمَرْ بمَعْصِيَةٍ، فإنْ أُمِرَ بمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ»، أخْرَجَهُ أحمَدُ، وهُو صَحِيْحٌ.

الصفحة 160