كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة
«السَّمْعُ والطَّاعَةُ عَلى المَرْءِ فِيْما أحَبَّ أو أكْرِهَ؛ مَا لم يُؤمَرْ بمَعْصِيَةٍ، فإنْ أُمِرَ بمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ»، أخْرَجَهُ أحمَدُ، وهُو صَحِيْحٌ.
الصفحة 160
379