115 - باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا
772 - عن أَبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَاقِي القَومِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». رواه الترمذي، (¬1) وقال: «حديث حسن صحيح».
¬__________
(¬1) أخرجه: مسلم 2/ 140 (681) (311) مطولًا، وابن ماجه (3434)، والترمذي (1894)، والنسائي في «الكبرى» (6867).
116 - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
773 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ، وبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَيْهِ، (¬1) هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ، فَأُتِيَ بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (¬2) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسٌ: فَجَعلْتُ أنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ.
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 1/ 60 (195) و61 (200)، ومسلم 7/ 59 (2279) (4).
(¬2) الرحراح: القريب القعر مع سَعَة فيه. النهاية 2/ 208.
774 - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قَالَ: أتَانَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري. (¬1)
«الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و «التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 1/ 60 (197).