1136 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ باللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإذَا بَقِيَ الوِتْرُ، أيْقَظَهَا فَأوْتَرتْ. رواه مسلم. (¬1)
وفي روايةٍ لَهُ: فَإذَا بَقِيَ الوِتْرُ، قَالَ: «قُومِي فَأوتِري يَا عائِشَةُ».
¬__________
(¬1) أخرجه: مسلم 2/ 168 (744) (134) و (135).
1137 - وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح» (¬1).
¬__________
(¬1) أخرجه: مسلم 2/ 173 (750) (149)، وأبو داود (1436)، والترمذي (467).
1138 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فَإنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، (¬1) وذَلِكَ أفْضَلُ». رواه مسلم. (¬2)
¬__________
(¬1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/ 232 عقيب (755): «وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة، وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل».
(¬2) أخرجه: مسلم 2/ 174 (755) (162).
206 - باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، والحث عَلَى المحافظة عَلَيْهَا
1139 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: أوْصَانِي خَلِيلي - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أرْقُدَ. متفقٌ عَلَيْهِ. (¬1)
وَالإيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لاَ يَثِقُ بِالاسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيْلِ فَإنْ وَثِقَ، فَآخِرُ اللَّيْلِ أفْضَلُ.
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 3/ 53 (1981)، ومسلم 2/ 158 (721) (85).
1140 - وعن أَبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُصْبحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى (¬1) مِنْ أَحَدكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ -[326]- تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئ (¬2) مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». رواه مسلم. (¬3)
¬__________
(¬1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/ 202 عقيب (722): «هو بضم السين وتخفيف اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله».
(¬2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/ 202 - 203 عقيب (722): [ضبطناه «ويجزي» بفتح أوله وضمه، فالضم من الأجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى، ومنه قوله تعالى: «لا تَجْزِي نَفْسٌ» وفي الحديث: «لا يجزي عن أحد بعدك» وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها، وأنها تصح ركعتين].
(¬3) انظر الحديث (118).