1189 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (¬1)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 3/ 33 (1901)، ومسلم 2/ 177 (760) (175).
1190 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رِجالًا مِنْ أصْحَابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المَنَامِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ (¬1) في السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (¬2)
¬__________
(¬1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 275 عقيب (1170): «أي: توافقت».
(¬2) أخرجه البخاري 3/ 59 (2015)، ومسلم 3/ 170 (1165) (205).
1191 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويقول: «تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (¬1)
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 3/ 61 (2020)، ومسلم 3/ 173 (1169) (219).
1192 - وعنها رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رواه البخاري. (¬1)
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 3/ 60 (2017).
1193 - وعنها، رضي الله عنها، قالت: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ، أحْيَا اللَّيْلَ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ (¬1). متفقٌ عَلَيْهِ. (¬2)
¬__________
(¬1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 282 عقيب (1175): «اختلف العلماء في معنى
(شد المئزر) فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته - صلى الله عليه وسلم - في غيره، وقيل: معناه: التشمير في العبادات، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات».
(¬2) انظر الحديث (99).
1194 - وعنها، قالت: كَانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ في رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْهُ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ. رواه مسلم. (¬1)
¬__________
(¬1) أخرجه: مسلم 3/ 176 (1175) (8).