كتاب رياض الصالحين ت الفحل

1765 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الوِصَالِ. قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». متفق عَلَيْهِ. (¬1) وهذا لفظ البخاري.
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 3/ 48 (1962)، ومسلم 3/ 133 (1102) (55).
347 - باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
1766 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ (¬1)». رواه مسلم. (¬2)
¬__________
(¬1) لأنَّ القبر فيه إنسان مسلم محترم في الغالب وجلوسك عليه إهانة له. قاله ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين 4/ 329.
(¬2) أخرجه: مسلم 3/ 62 (971) (96).
348 - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه
1767 - عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصَّصَ القَبْرُ، وأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم. (¬1)
¬__________
(¬1) أخرجه: مسلم 3/ 61 (970) (94).
349 - باب تغليظ تحريم إباق العبد (¬1) من سيده
1768 - عن جرير - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». رواه مسلم. (¬2)
¬__________
(¬1) إباق العبد: هروب العبد من سيده، والتشديد في الوعيد؛ لأنَّ العبد ملك لسيده بذاته ومنافعه، فليس له الهرب من سيده. انظر: النهاية 1/ 15، وشرح صحيح مسلم 1/ 266، وشرح رياض الصالحين 4/ 330.
(¬2) أخرجه: مسلم 1/ 59 (69) (123).
1769 - وعنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ». رواه مسلم. (¬1)
وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ».
¬__________
(¬1) أخرجه: مسلم 1/ 58 (68) (122) و1/ 59 (70) (124).

الصفحة 489