كتاب رياض الصالحين ت الفحل

123 - السابع: عَنْهُ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِد أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (¬1)
«النُّزُلُ»: القوت والرزق وما يُهيأُ للضيف.
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 1/ 168 (662)، ومسلم 2/ 132 (669).
124 - الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» (¬1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (¬2)
قَالَ الجوهري: الفرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ.
¬__________
(¬1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 4/ 123 (1030): «معناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسّر وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العدم».
(¬2) أخرجه: البخاري 3/ 201 (2566)، ومسلم 3/ 93 (1030).
125 - التاسع: عَنْهُ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَولُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ، والحَياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (¬1)
«البِضْعُ» من ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ «الشُّعْبَةُ»: القطعة.
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري 1/ 9 (9)، ومسلم 1/ 46 (35) (58).
126 - العاشر: عَنْهُ: أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى (¬1) مِنَ -[62]- العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أمْسَكَهُ بفيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قالوا: يَا رَسُول اللهِ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فقَالَ: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ». (¬2) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (¬3)
وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ» وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ (¬4) مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».
«المُوقُ»: الخف. وَ «يُطِيفُ»: يدور حول «رَكِيَّةٍ»: وَهِي البئر.
¬__________
(¬1) الثرى: التراب. النهاية 1/ 211.
(¬2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 7/ 408 (2244): «فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله».
(¬3) أخرجه: البخاري 1/ 54 (173) و3/ 147 (2363) و4/ 211 (2467)، ومسلم 7/ 44 (2244) (153) و (155).
(¬4) بغي: فاجرة زانية. النهاية 1/ 144.

الصفحة 61