كتاب إعراب القرآن للباقولي - منسوب خطأ للزجاج

ومن ذلك قوله: (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) «1» أي في استعمالهما. ووقع في «الحجة» «2» : في استحلالهما، وهو فاسد، لأن استحلالهما كفر، واستعمالهما إثم.
ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) «3» أي: ليس من أهل ديني.
ومن ذلك قوله: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) «4» أي: فروج نسائكم.
ومثله قوله تعالى: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) «5» أي: تضييع بني عمي، فحذف المضاف. والمعنى: على تضييعهم الدين، ونبذهم إياه، واطراحهم له، فسأل ربه وليا يرث نبوته.
ومنه قوله تعالى: (قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ) «6» أي:
ملاقون ثواب الله، كقوله تعالى: (مُلاقُوا رَبِّهِمْ) «7» .
وقوله تعالى: (أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) «8» أي: ثوابه. وهذا قول نفاة الرؤية.
ومن أثبت الرؤية لم يقدر محذوفا.
ومن ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) «9» أي: فلتحدث شهادة رجل وامرأتين أن تضل إحداهما.
__________
(1) البقرة: 219.
(2) هو كتاب: الحجة في القراءات لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، المتوفي سنة 377 هـ.
(3) البقرة: 249.
(4) البقرة: 223.
(5) مريم: 5.
(6) البقرة: 249.
(7) البقرة: 46.
(8) البقرة: 223.
(9) البقرة: 282.

الصفحة 50