كتاب الفتح المبين بشرح الأربعين

غشٌّ وخيانةٌ، ومن ثم كان أشدَّ الأشياء ضررًا، والصدق أشدَّها نفعًا؛ ولهذا علَتْ مرتبته على مرتبة الإيمان؛ لأنه إيمانٌ وزيادة؛ قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}؛ ولأنه يرادف التقوى بدليل: {الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} وهي أخص من الإيمان، فكذا رديفها.
وبالجملة: فقُبْحُ الكذب مشهورٌ معلومٌ لكل ذي لبٍّ مستقيم؛ إذ ترك الفواحش كلها بتركه، وفعلها بفعله، فموضعه من القبح كموضع الصدق من الحسن؛ ولذا أجمعوا على تحريمه إلا لضرورةٍ أو مصلحةٍ (¬1).
(ولا يحقره) بفتح أوله وبالمهملة والقاف؛ أي: لا يستصغر شأنه ويضع من قدره؛ لأن اللَّه تعالى لمَّا خلقه. . لم يحقره، بل رفعه وخاطبه وكلَّفه، فاحتقاره تجاوزٌ لحدِّ الربوبية في الكبرياء، وهو ذنبٌ عظيم، ومن ثم قال صلى اللَّه عليه وسلم: "بحسب امرئٍ من الشر. . . إلخ".
ورُوي بضم أوله وبالمعجمة والفاء (¬2)؛ أي: لا يغدر عهده، ولا ينقض أمانته، قال عياض: (والصواب المعروف هو الأول، وهو الموجود في غير "كتاب مسلم") (¬3) ويؤيده رواية: "ولا يحتقره".
ومعنى هذه الجمل: أن من حقِّ الإسلام وأُخُوَّتِه ألَّا يَظلم المسلم أخاه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وللإسلام حقوقٌ أُخر ذُكرتْ في غير هذا الحديث، وقد جمعت في قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
¬__________
(¬1) قال التادلي: الكذب خمسة: واجبٌ: لإنقاذ مال مسلم أو نفسه، وحرامٌ: وهو الكذب لغير منفعة شرعية، ومندوبٌ: وهو الكذب للكفار أن المسلمين أخذوا في أهبة الحرب إذا قصد بذلك إرهابهم، ومكروهٌ: وهو الكذب للزوجة تطييبًا لنفسها، ومباحٌ: وهو الكذب للإصلاح بين الناس، وتعقَّبَ ابن ناجي القسم الرابع بأن السُّنة جوزت الكذب فيه. اهـ، وقال قومٌ: الكذب كله قبيح؛ فقد سئل مالك رضي اللَّه عنه: عن الرجل يكذب لزوجته وابنه تطييبًا؟ فقال: لا خير في الكذب. ولقد أحسن القائل: [من الرجز]
الصدق في أقوالنا أقوى لنا ... والكِذْب في أفعالنا أفعى لنا
فهمْ يقولون: همُ أشياخُنا ... فما لهم قد يفعلوا أشياخنا؟!
اهـ "شبرخيتي" (ص 265)
(¬2) أي: (ولا يُخفره).
(¬3) انظر "إكمال المعلم" (8/ 31).

الصفحة 560