كتاب الفتح المبين بشرح الأربعين

ومما ليس فيه:
1 - "إنما الأعمال بالنيات" فإن تحته كنوزًا من العلم كما يأتي (¬1).
2 - "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬2).
3 - "كل الصيد في جوف الفَرا" (¬3) وهو بفتح الفاء: حمار الوحش.
4 - "الحرب خدعة" (¬4) أي: بتثليث أوله.
5 - إياكم وخضراءَ الدمن؛ المرأة الحسناء في المنبت السوء" (¬5).
6 - "ليس الخُبْر كالمعاينة" (¬6).
7 - المجالس بالأمانة" (¬7).
8 - "البلاء موكَّلٌ بالمنطق" (¬8) وزَعْمُ ابنِ الجوزي وضعَه مردودٌ (¬9)
¬__________
(¬1) انظر ما سيأتي (ص 119) من شرح الحديث الأول.
(¬2) أخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي اللَّه عنها.
(¬3) أخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (82)، والديلمي في "الفردوس" (8457) عن نصر بن عاصم الليثي رحمه اللَّه تعالى مرسلًا.
(¬4) أخرجه البخاري (3030)، ومسلم (1739) عن سيدنا جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما. قال العسكري: أراد بالحديث أن المماكرة في الحرب أنفع من الطعن والضرب، وفي المثل السائر: إذا لم تغلب. . فاخلب؛ أي: فاخدع. قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهدٍ وأمانٍ .. فلا يحل، ويكون الخداع بالتورية، واليمين، وإخلاف الوعد، فينبغي قدح الفكر وإعمال الرأي في الحرب حسب الاستطاعة؛ فإنه فيها أنفع من الشجاعة، وهذا الحديث عُدَّ من الحِكم والأمثال. اهـ "مدابغي"
(¬5) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (957)، والرامهرمزي في "أمثال الحديث" (84) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه. وانظر "تلخيص الحبير" (3/ 145).
(¬6) أخرجه ابن حبان (6213)، والحاكم (2/ 321)، والإمام أحمد (1/ 215) عن سيدنا عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما.
(¬7) أخرجه أبو داوود (4869)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 247)، والإمام أحمد (3/ 342) عن سيدنا جابر رضي اللَّه عنه.
(¬8) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (227) عن سيدنا حذيفة رضي اللَّه عنه.
(¬9) انظر كتاب "الموضوعات" (2/ 277)، وذكره العلامة ابن عراق رحمه اللَّه تعالى في "تنزيه الشريعة" (2/ 296)، والحافظ السخاوي رحمه اللَّه في "المقاصد الحسنة" (305) عن سيدنا عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما.

الصفحة 94