كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

بها إلا إذا ورد ما يصرفنا عنها، من نص أو إجماع (١).
ويبدو أن هذا الشرط غير معتد به عند من لا يحتج بالاستصحاب. وقد رجح الشوكاني (٢) ذلك، وقال: (وهو الحق، لأن الاجتهاد إنما يدور على الأدلة الشرعية، لا على الأدلة العقلية، ومن جعل العقل حاكماً، فهو لا يجعل ما حكم به داخلاً في مسائل الاجتهاد) (٣).
ب- العلم بالطرق والوسائل الممكنة من الاستنباط الصحيح من الأدلة. وأهم ما يتناوله ذلك:
١ - معرفته باللغة العربية وأساليبها وطرق دلالتها. وذلك لأن الكتاب والسنة، وهما منبع الأحكام الشرعية ومصدرها الأساس، عربيان، فلا بد أن يعرف المجتهد من علوم العربية ما يمكنه من فهم خطاب العرب، وعاداتهم في الاستعمال، إلى الدرجة التي يستطيع بها تمييز صريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده وغير ذلك، مما له تعلق بالفهم المطلوب لكل من الكتاب والسنة. ولا يشترط في ذلك أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد (ت ١٧٠هـ) (٤)
---------------
(١) المحصول ٢/ ٤٩٨، والمستصفى ٢/ ٣٥١، روضة الناظر ص ٣٥٣، جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ٢/ ٣٨٢و ٣٨٣.
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني الخولاني، ثم الصنعاني عالم مشارك في الحديث، والتفسير والفقه والأصول والتاريخ، والنحو والمنطق والكلام، إلى جانب عدد من العلوم الأخرى.
ولد بهجرة شوكان في اليمن ونشأ بصنعاء، قرأ على والده وكثير من علماء بلده، وأفتى وهو في العشرين من عمره، وولي القضاء في صنعاء حتى توفي في سنة ١٢٥٠هـ.
راجع في ترجمته: أبجد العلوم ٣/ ٢٠١، وما بعدها، وهدية العارفين ٢/ ٣٦٥، ومعجم المطبوعات ٢/ ١١٦٠، والأعلام ٦/ ٢٩٨، ومعجم المؤلفين ١١/ ٥٣.
(٣) إرشاد الفحول ص ٢٥٢.
(٤) هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البصري. من أشهر علماء اللغة والنحو والعروض. روى عن أبي أيوب السختياني =

الصفحة 332