كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

بشأنها، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها (١) فالذين منعوا منها اختلفت تخريجاتهم: فخرجها بعضهم على أنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، فيدخل في النهي الوارد في قوله تعالى: {} (النساء/ ٢٩) (٢).
وخرجها الشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالته (السوكرتاه) بالقياس على القمار. قال (عقد التأمين عقد فاسد شرعاً، وذلك لأنه معلق على خطر، تارة يقع، وتارة لا يقع، فهو قامر معنى) (٣) ومما علل به المنع في هذه الواقعة، أن ضمان الأموال شرعاً إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف، ولا يوجد أي من هذه الأسباب في عقد التأمين، ولهذا المعنى- أي المخاطرة- ذهب الشيخ أحمد إبراهيم- رحمه الله- إلى منعها (٤)، وخرجها آخرون على أنها من عقود الغرر، إذ هي عقد احتمالي (٥).
---------------
(١) اتخذ مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في ١٠ شعبان سنة ١٣٩٨هـ، بمكة المكرمة قراراً يمنع التأمين التجاري بجميع أنواعه، بإجماع الآراء عدا الشيخ مصطفى الزرقا.
كما اتخذ مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورته العاشرة المنعقدة في الرياض في ٤/ ٤/ ١٣٩٧هـ، قراراً بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره.
المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور علي أحمد السالوس ص ٣٩٤ وما بعدها.
(٢) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير ص ٦٤٧. ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي السيد ص ٨١ حاشية ١.
(٣) رسالة (السوكرتاه) من مجموعة ثلاث رسائل ص ١٢ طبعة جمعية الأزهر العلمية ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م. وانظر أيضاً: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص ٦٤٨ ومناقشة المؤلف لهذا التخريج، وبيان الفرق بين التأمين والقمار.
(٤) الغرر في الفقه الإسلامي ص ٦٤٨.
(٥) المصدر السابق ص ٦٥٠، والمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور/ علي أحمد السالوس ص ٣٨٠ و ٣٨١.

الصفحة 356