كتاب التنبيه على الألفاظ في الغريبين

الرجلُ على الولايا وهي البراذع.
قلت: هكذا روى في كتابه: جلس، وإنّما الحديث: نَهى أن يُصَلّى على الولايا وهي البراذع التي تُلقى على ظهور الإبل والدواب خشيةَ أنْ ينالَها دمٌ أو قَيح من عقور ظهرها. فأما الجلوس عليها فلا بأس بذلك. وهذا في حديث أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، كره أن يُصَلّى على البراذع التي تُلقى على ظهور الدواب.
ومن ذلك في باب (الهاء والباء): في الحديث: لقد رأيت أصحابَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يَهبون إليها كما يهبّون إلى المكتوبة، يعني الركعتين، قال النّضر: أي يَسْعونَ.
قلت: هكذا روى في كتابه ولم يزد فيه ولم يبيّن، أيّ الركعتين هما؟

الصفحة 425

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text