كتاب الطهور للقاسم بن سلام
269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ , وَقَالَ: «§التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» وَكَذَلِكَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ , أَنَّ الْوُضُوءَ بِهِ غَيْرُ مُجْزِئٍ , وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَدَعُ اللَّبَنَ، وَأَمَّا الثَّلْجُ
270 - فَإِنَّ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا , عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
271 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَا: أَصَابَ النَّاسَ ثَلْجٌ بِالْجَابِيَةِ , لَمَّا نَزَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ -[320]- عَنْهُ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّهَا النَّاسُ §إِنَّ الثَّلْجَ لَا يُتَيَمَّمُ بِهِ»
الصفحة 319