كتاب الطهور للقاسم بن سلام

331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «§فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ , وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهَا»
332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ عِنْدَهَا , فَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ , فَوْقَ الشَّعْرِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ , لِمُنْصَبِ الشَّعْرِ , لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ "
333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ،: قَالَ «§مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي وُضُوئِهِ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى قَفَاهُ , ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ , وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ»
334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ -[357]- سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ , §فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ , وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا , ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ , وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا» . . . . . . . . . وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْأَثَرِ وَالِاتِّبَاعِ: يَرَوْنَ مَسْحَ الرَّأْسِ أَجْمَعَ , وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الرَّأْيِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَمْسَحَ الرُّبُعَ مِنْهُ فَصَاعِدًا. وَبَعْضُهُمْ يَسْتَحْسِنُ النِّصْفَ. -[358]- وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ: أَيَّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأَكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا يُرْوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِمَسْحِ مَا قَبُلَ مِنْهُ وَمَا دَبُرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ , مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ يَتَوَخَّى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ , كَمَا يَفْعَلُهُ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ لِلتَّيَمُّمِ , لِأَنَّهُمَا فِي التَّنْزِيلِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا تَوْقِيتُ النِّصْفِ وَالرُّبُعِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوجِدَ عِلْمَهُ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ

الصفحة 356