كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي

وحديث أبي هريرة وحديث ابن مغفل المذكوران في الباب؛ رواهما مسلم. ومغفّل بالغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحتين (¬1).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "طَهور إناء أحدكم"، هو بفتح الطاء (¬2)؛ أي: مطهره.
وفيه دليلٌ على نجاسة الكلب، وأنه إذا ولغ في مائْع نَجَّسه، ووجب غسل الإناء سَبْعًا إحداهن بتراب. وفي معنى ولوغه سائر أجزائه إذا لاصقت شيئًا مع رطوبة أحدهما (¬3)، ووقع في رواية أبي داود: "أولهن بالتراب"، وفي بعض نُسخه: "أولاهنّ" وكذا في رواية مسلم، وفي رواية: "السابعة بتراب"، وفي رواية للدارقطني من رواية علي -رضي الله عنه -: "إحداهنَّ" (¬4)، وهي مفسِّرةٌ للجميع، فيجوز في أيَّتهن شاء، وغير الأخيرة أفضل، والأولى أوْلى.
¬__________
(¬1) قال في "شرح صحيح مسلم" (3/ 237): "بضم الميم وفتح الغين المعجمة، والفاء".
(¬2) قال في "شرح صحيح مسلم" (3/ 236): "الأشهر فيه ضمّ الطاء، ويقال: بفتحها، لغتان".
(¬3) يعني رطوبة الجزء الملامس من الكلب أو الجزء الملموس من المائع أو نحوه، قال المصنف في "تحرير ألفاظ التنبيه" (47): "ولغ الكلب يلغ: بفتح اللام فيهما، وحكى ابن الأعرابي: كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ. وأولغه صاحبه. وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه؛ ولا يقال ولغ الشيء من جوارحه غير اللسان.
والوُلوغ: للكلب وسائر السباع، ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب".
(¬4) أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/ 65)، وفي "المؤتلف والمختلف" (830) وقال عقبه في "السنن": "الجارود هو ابن يزيد: متروك".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7899) وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يُروى عن علي إلا بهذا الإسناد".
فالحديث ضعيف جدًّا. وقال المصنف في "خلاصة الأحكام" (1/ 179): "ولم تثبت لفظة "إحداهن" في الصحيح" وعزاها للدارقطني من حديث =

الصفحة 318