وداود (¬1): لا يجوز. وجوّزه مالك (¬2) وأبو حنيفة (¬3) والشافعي (¬4) والجمهور (¬5)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (¬6).
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (¬7) جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (¬8)، والله أعلم.
¬__________
= و"مسائل أبي داود لأحمد" (ص 4)، "فتح الباري" (1/ 284) لابن رجب، "المغني" (1/ 43 - 44)، "الإنصاف" (1/ 48)، "كشاف القناع" (1/ 37)، "شرح منتهى الإرادات" (1/ 11)، "تنقيح التحقيق" (1/ 214)، ونقله الشارح عن أحمد في "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 336) وقال: "على رواية عنه".
(¬1) انظر: "المحلى" (1/ 112).
(¬2) انظر: "المدونة الكبرى" (1/ 14)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (1/ 124) مسألة رقم (69 - بتحقيقي)، "بداية المجتهد" (1/ 24)، "الخرشي" (1/ 66)، "حاشية الدسوقي" (1/ 35).
(¬3) انظر: "الأصل" (1/ 26)، "البناية" (1/ 430) للعيني.
(¬4) انظر: "الأم" (1/ 21)، "المجموع" (2/ 221)، "تحفة المحتاج" (1/ 77).
(¬5) انظر بسط المذاهب في "الأوسط" (1/ 297) لابن المنذر، "الطهور" لأبي عبيد (216 - 263 بتحقيقي)، "طرح التثريب" (2/ 39 - 40)، "التمهيد" (14/ 165).
(¬6) لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.
(¬7) به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في "المنتقى" (رقم 16)، وينظر "شرح الزركشي على الخرقي" (1/ 301)، والتعليق عليه.
(¬8) قدمه الخطابي في "المعالم" (1/ 80) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =