ومنها: أن الطهور هو المطهِّر، وهو مذهب الشافعي والجمهور (¬1)، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر (¬2). حجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.
ومنها: أن ميتات البحر (¬3) كلها حلال إلاَّ الضِّفْدَع، لدليلٍ خصَّها (¬4)، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
ومنها: أن السمك الطافيء: هو الذي مات في البحر بغير سبب؛ حلالٌ، وهو مذهب الشافعي والجمهور (¬5)، وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ (¬6)؛
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" (1/ 129 - 130)، و"التحقيق" (36) كلاهما للنووي، "المغني" (1/ 18)، "الشافي في شرح مسند الشافعي" (1/ 62 - 63)، "إحكام الأحكام" (1/ 22) لابن دقيق العيد.
(¬2) ولذا يرون جواز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات، وأنه يطهر كذلك.
انظر: "الهداية" (1/ 18)، "مجمع الأنهر" (1/ 27)، "بدائع الصنائع" (1/ 184)، "تحفة الفقهاء" (1/ 125)، "حاشية ابن عابدين" (1/ 39).
(¬3) فيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه، لإطلاق اسم الميتة عليه.
(¬4) يشير إلى ما ورد عند أبي داود (3871، 5269)، والنسائي (7/ 210)، وأحمد (3/ 453، 499)، والطيالسي (1083)، وعبد بن حميد (313)، وابن أبي شيبة (8/ 92)، والدارمي (2/ 88)، والحاكم (4/ 410 - 411)، والبيهقي (9/ 318)، والخطيب (5/ 199)، وغيرهم -وهو حديث صحيح- أن طبيبًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضِفْدِع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها.
قال النووي في "المجموع" (9/ 35): "الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع".
(¬5) انظر: "المجموع" (9/ 33)، "حاشية الدسوقي" (1/ 57)، "بلغة السالك" (1/ 22)، "كشاف القناع" (1/ 191)، "الفروع" (1/ 250)، "المبدع" (1/ 247).
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" (6/ 178)، "البحر الرائق" (1/ 94)، =