كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي

وفيه؛ الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (¬1).
...
¬__________
= وقال -قبل- فيه أيضًا (3/ 162): "فتواعدها -أي: الأعقاب- بالنار، لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيًا لما تواعد من ترك غسل عقبيه".
(¬1) وفيه: وجوب تعليم الجاهلين، وفيه حجة لأهل السنة أنّ المعذب الأجساد، وفيه التعذيب على الصغائر.
وقال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي" (1/ 203): "وفي هذا الحديث دليل على بطلان قول من ذهب إلى جواز مسح الأقدام؛ لأن المسح لا يبلغ الأعقاب، وإنما يكون على مشط القدم أو بعضه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتوعّد بالنار على ما ليس بواجب".

الصفحة 384