قال الخطابي (¬1): "وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يَمُدُّون"، وهو تصحيف، والذي قال لسلمان هذا القول رجلٌ من اليهود" (¬2).
قوله: "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين". هكذا هو في معظم النسخ: "وأن لا نستنجي باليمين"، وفي بعضها بحذف لفظة (لا)، وهو الوجه، وهو الموجود في "صحيح مسلم" (¬3) وغيره (¬4)، وعلى الرواية الأولى تكون (لا) زائدة، أو يكون في الكلام حَذْفٌ تقديره: وأمرنا أن لا نستنجي باليمين (¬5).
ثم إن النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه (¬6)، فلو استنجى بها
¬__________
= علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا" والله أعلم.
(¬1) "معالم السنن" (1/ 11)، وعبارته: "وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، فيفحش معناه". وبنحوها في "إصلاح خطأ المحدثين" (46)، و"غريب الحديث" (3/ 220) كلاهما للخطابي أيضًا.
(¬2) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (7 - درجات) عن النووي في "شرحه" هذا.
وفي رواية في "صحيح مسلم" (262): "قال -أي سلمان-: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم ... ". وكذا قال سبط ابن العجمي في "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (ص 98 رقم 174 بتحقيقي): "ورد في رواية (م) أن المشركين قالوا له ذلك".
قلت: ولذا قال الديوبندي في: "فتح الملهم" (1/ 423): "والقائلون هم المشركون". ولا يبعد ما قاله المصنف، ولكن يحتاج إلى أثارة من علم.
وانظر "مرقاة المفاتيح" (1/ 366 - 367)، "سنن أبي داود" (1/ 152 - تحقيق محمد عوامة) والتعليق عليه.
(¬3) رقم (262) وفيه: "أو أن نستنجي باليمين".
(¬4) مثل: الترمذي (16) والنسائي (1/ 38 - 39).
(¬5) انظر: "عون المعبود" (1/ 25)، "بذل المجهود" (1/ 17 - 18).
(¬6) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (3/ 200) عن النهي عن الاستنجاء =