كتاب قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن

قَوْله تَعَالَى {لَا إِكْرَاه فِي الدّين} 256
مَنْسُوخَة بِآيَة السَّيْف
قَوْله تَعَالَى {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} 282
مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى {فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا} الْآيَة
وَقيل لَا نسخ وَالْأَمر للنَّدْب قلت وَهُوَ مَذْهَب الْأَرْبَعَة والحنابلة يسن عِنْدهم الْإِشْهَاد فِي كل عقد وَفِي البيع وَغَيره سوى النِّكَاح فَيجب عِنْدهم الأشهاد
وَقَالَ الضَّحَّاك الأشهاد على التبايع عزم من الله وَاجِب فِي صَغِير الْأَمر وكبيره وَبِذَلِك قَالَ النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ وَجَمَاعَة من التَّابِعين وَقَالُوا أَنا نرى أَن نشْهد وَلَو على جزة بقل

الصفحة 75