كتاب شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة

قوله رحمه الله: [أو بما يَشُقُّ صَونُ الماء عَنْه] أي تغيّر بشيء يصعب صون الماء عنه فالتعبير بالمشقة الموجبة لصعوبة الشيء يستلزم ما هو أعلى منها من باب أولى، وأحرى، وهو التعذر، فهذه الصورة موجبة للرخصة وسقوط المؤاخذة، فلا يؤثر فيها التغيّر فالقاعدة: (أنّ الأمرَ إذا ضاقَ إِتسع) فإذا كان في الماء نابت فيه كالطُّحلب البحري الذي يوجد في المستنقعات، والبحيرات، والبرك، أو تغيّر بورق شجر يسقط فيه كما يقع في البساتين حيث تسقط أوراقها، ثم تحركها الرياح إلى أفواه الآبار، فتسقط فيها، فتغيّر طعم الماء، أو تحركها إلى البرك، والمستنقعات الموجودة داخل البساتين، أو الغابات فجميع ذلك يشقُّ صون الماء عنه، ولا يؤثر تغيّر الماء به.
قوله رحمه الله: [مِنْ نَابِتٍ فيهِ، ووَرَقِ شَجَرٍ] هذا كثير في البادية يكون على البئر شجرة مثل شجرة اللوز، وهذه الشجرة تسقط أوراقها فتسقط في البئر، ثم تصبح رائحة ماء البئر كرائحة اللوز، فإذا تغيّر الماء على هذا الوجه الذي يشق صون البئر عنه لم يؤثر، وهو أيضاً كثير في المستنقعات، والبرك التي توجد داخل الغابات، والبساتين، فكثيراً ما تجدها مغطاة بأوراق الأشجار خاصة في فصل الخريف، وتجد طعم الماء متغيّراً بطعم ذلك الورق، ولكنه تغيّر يشقُّ صونُ الماء عنه؛ فلم يضر.
وفي حكم هذه الحالة مياه السيول، والأمطار فإنها تجرف التراب، ويتغير لونها، وطعمها بما يشق صونها عنه.
قوله رحمه الله: [أو بمجَاورةِ مَيْتَةٍ]: قوله [أو بمجاورة] المراد به الملاصقة، لأن مجاورة الميتة للماء الطهور لا تضر إذا لم تكن ملتصقة، وتضرُّ إذا

الصفحة 41