كتاب النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

وقد جاء به بلفظ الحقيقة فيما رواه ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية قوله [2: 94، 10]: «فنزع من حقوه إزاره» في الباب بعد هذا ومعنى ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى إزاره وكان لابسًا قميصًا.
* * *

باب الكفن في القميص
فيه قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -[2: 97، 3]:
(أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين خيرتين قال الله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}. [التوبة: 80].
فالتخيير في الآية مراد منه التسوية في انتفاء فائدة الاستغفار، فإن الله لا يغفر لهم ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بأحد الأمرين المخيَّر بينهما لدلالة التخيير على الإباحة، وإن كانت الفائدة منتفية؛ إما لقصد التأليف لهم، وإما لسدِّ تذرعهم بتركه الصلاة عليهم أن يشيعوا في الناس أنه لا يصلي على قوم مسلمين، فيفتنوا بذلك الضعفاء، ويزداد المنافقون تصلبًا في نفاقهم، فإن العلم بالمنافقين منهم انفرد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الصحابة بخلاف إظهارهم الإسلام فهو الرائج بين عموم المسلمين، فهذا وجه تفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وسيجيئ زيادة بيان له في «باب هل يخرج الميت من القبر» [2: 116، 6].
* * *

باب من استعد الكفَن
فيه حديث سهل بن سعد [2: 98، 17]:
(أن امرأة جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة منسوجة فيها حاشيتها (وهي الشملة) فقالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي محتاجًا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها! فقال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها ثم سألته وعملت أنه لا يرد سائلاً،

الصفحة 31