كتاب النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

كتاب البيوع
باب شراء الطعان إلى أجل
فيه قوله [3: 74، 1]:
«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به».
السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [3: 111، 14] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مراداً هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن.
* * *

الصفحة 60