كتاب النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

كتاب المزارعة
باب
فيه عن ابن عمر عن أبيه [3: 140، 6]:
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرى وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له: إنك ببطحاء مباركةٍ».
* * *
[3: 140، 12]: (عن ابن عباس عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الليلة أتاني آتٍ من ربي، وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرةٌ في حجةٍ»).
قد أشكل على جميع الشارحين جعل هذا الباب كالتبع لـ «باب من أحيا أرضاً مواتاً»، وتخريج هذين الحديثين فيه، وحاولوا إبداء مناسبة في ذلك على آراء أربعة، بعضها أقرب من بعض، استقصاها ابن حجر في «فتح الباري»، وقال العيني في «عمدة القاري» بعد أن أشار إليها إجمالاً: والكل لا يشفي العليل ولا يروي الغليل فلذلك تركناه.
وإن كل ما أبدوه من التوجيهات يبطله أمران مهمان:
أحدهما: أن لا وجه لتخصيص معرس ذي الحليفة ووادي العقيق بالتنبيه على هذا الحكم لهما؛ إذ كان يقتضي أن يذكر كل ما ورد في مكان أنه لا يجوز إحياؤه أو أنه قد أرصد لجميع المسلمين لا يجوز لأحد منع مكان منه.
ثانيهما: أن ليس في الحديثين ما يستدل منه على ذلك.
والذي بدا لي من دقيق صنيع الإمام البخاري هنا: أنه ترك الباب بلا ترجمة، وأحسب لأنه لم ينفصل على وجه العمل في هذا، ولا على استخلاص الفقه فيه، فتركه بلا ترجمة إلى أن يتضح له فيه قول فصل، ولعله حال دونه وفاة المؤلف رحمه الله.
وقد اختلف العلماء في مكة وما حولها أفتحت عنوة م صلحاً؟ وكان الذي عليه رأي أهل السداد، منهم: مالك بن أنس وموافقوه: أنها فتحت عنوة، وكيف

الصفحة 65