كتاب النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

باب ما يجوز من الشروط
ووقع فيه قول عائشة رضي الله عنها [3: 247، 8]:
«كان رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن بهذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ .... }) [الممتحنة: 10].
الباء في قولها: «بهذه الآية» للسببية متعلقة بـ (كان)، أي كانت هذه الآية هي الموجب لامتحانهن، وليست متعلقة بـ (يمتحنهنَّ)؛ لأن الآية التي فيها صفة الامتحان هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] الآية.
* * *

باب إذا اشترط في المزارعة:
إذا شئتُ أخرجتُك [3: 252، 2]
أي باب يذكر فيه هذا الشرط. وليس مقصود البخاري من هذه الترجمة أن ذلك جائز؛ لأن الحديث الذي أخرجه هنا إنما هو من إقرار الفاتح أهل الأرض في الأرض العنوة لمصلحة للأمة فليس لأهل الأرض حق فيها، وليست الزراعة بمقصودة، فلذلك جاز له أن يقرَّهم ما شاء، وليست عقود المزارعة التي تنعقد بين الناي بعضهم مع بعض مثل ذلك، ولا يجوز فيها مثل هذا الشرط، بل يتعين جعلها إلى أجل تتحصل فيه الحبوب المزروعة ويتفقان عليه، فلا يجوز لرب الأرض إخراج عامل المزارعة.
* *
وقع فيه عمر لأحد بني أبي الحُقّيْق [3: 252، 12]:
«كذبْتَ يا عدوَّاللهِ».
أغلظ له عمر وسبَّه؛ لأنه نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الهزل في قوله له: «كيف بك إذا أخرجت من خيبر»، إذا ليس من شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمازح أمثال ابن أبي الحُقَيق، وقد علم عمر أن تلك معجزة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 81