كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)

(أقسام الطهارة)
الطهارة على قسمين: طهارة حدث، وطهارة خبث، وطهارة الحدث على قسمين: صغرى وكبرى، وقد ابتدأ في المدونة بالصغرى وفاقاً للابتداء بها في آية الطهارة ولأنها تتكرر ما لا تتكرر الطهارة الكبرى. والصغرى تشتمل على ثلاثة أقسام: فروض وسنن وفضائل.

(فروض الطهارة الصغرى)
ففروضها على المشهور (¬1) سبعة وهي: النية، والماء الطاهر، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وموالاة فعلها مع الذكر.

(سننها)
وسننها سبع وهي: غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، وتجديد الماء لهما، ورد اليدين في مسح (¬2) الرأس من مؤخره إلى مقدمه، والترتيب.

(فضائلها)
وأكثر ما قيل في الفضائل (¬3) إنها سبع وهي: التسمية، والسواك، ووضع الإناء على اليمين، وألا يتوضأ في موضع نجس، والابتداء بالميامن، والابتداء بمقدم الرأس في المسح، وتَكرار (¬4) المغسول (¬5) ثلاثاً.
¬__________
(¬1) قال ابن فرحون: المشهور ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله، حكاهما ابن بشير ... كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ص: 62، وقد سبق الحديث عن هذا المصطلح في الكتاب.
(¬2) في (ق) المسح.
(¬3) في (ق) فضائلها.
(¬4) في (ص) وتكرير.
(¬5) في (ق) الغسل.

الصفحة 215