كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
بروز، لكن بروز اللذين في الساق أكبر، فلهذا كان وقوع التسمية عليهما أشهر (¬1). وفي المدونة: يغسل أقطع الرجلين الكعبين وما بقي من القطع، لأن (¬2) القطع تحتهما (¬3). وهذا على أنهما اللذان في الساقين. وأما على القول الثاني فلا يغسل لأن القطع يأتي عليهما.
(حكم تخليل أصابع الرجلين)
والوجه الثاني: تخليل الأصابع وظاهر المذهب (¬4) على ثلاثة أقوال: أحدهما: استحبابه، والثاني: إنكاره، والثالث: وجوبه. فأما الوجوب فلطلب (¬5) التدلك، وأما الإنكار فلأنه رأى أن ما بين أصابع الرجلين في حكم الباطن، فغسله (¬6) من الغلو الذي تنهى عن مثله الشريعة. وأما الاستحباب فلكونه في حكم الباطن. وقد ورد في الحديث التخليل (¬7) فيحمل على الاستحباب لأنه أبلغ في النظافة.
...
فصل (في حكم بول الصغير الذي لم يأكل الطعام)
وقد تقدم أن بول الآدمي وروثه نجسان، وهذا في من لم يكن
¬__________
(¬1) في (م) أسهل.
(¬2) في (ق) وإن كان.
(¬3) انظر المدونة 1/ 23.
(¬4) في (م) المدونة.
(¬5) في (ق) فيطلب.
(¬6) في (ق) فغسل، وفي (م) في غسلهما.
(¬7) من ذلك ما أخرجه الترمذي في الطهارة (38) واللفظ له، والنسائي في الطهارة (114) وأبو داود في الطهارة (142) وابن ماجه في الطهارة (448) والدارمي في الطهارة (705)، والحاكم في المستدرك 1/ 247 عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلُلِ الأَصَابِعَ". وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه.