كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
فصل (ما يفعل من بيده نجاسة وليس معه ما يغرف به الماء)
وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] (¬1) وقد قدمنا صفة الغسل.
ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها] (¬2) وبيده نجاسة وليس معه ما يغرف به [الماء] (¬3). قال في المدونة: [يحتال حتى يغتسل أو يغرف] (¬4) ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في] (¬5) الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر (¬6) من الخرقة، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان: [أحدهما:] (¬7) أن له ذلك (¬8) بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل النجاسة بغير الماء من المائعات (¬9) فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على الماء فيختلف في هذه المسألة.
وسبب الخلاف [في] (¬10) شهادة بأن [الماء] (¬11) المنفصل عن الفم هل
¬__________
(¬1) ساقط من (م).
(¬2) ساقط من (ق).
(¬3) ساقط من (ر) و (ت).
(¬4) في (ق) حتى يغتسل أو يغرق. والذي في المدونة 1/ 27: (يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل).
(¬5) ساقط من (م).
(¬6) في (ق) و (م) بما يفيض.
(¬7) ساقط من (ق) و (م)
(¬8) في (ق) أن له أن يأخذ بقيا.
(¬9) ساقط من (ق) وفي (ص) بالماء من المائعات، وفي (م) بغير المائعات.
(¬10) ساقط من (ص) و (ق).
(¬11) ساقط من (م) وطمس في (ص).