كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
يصلي به ظهراً (¬1) ولا غيره. والثالث: أنه يصلي به ما نوى دون غيره. وهذا بناه الأشياخ في الرفض للطهارة على الخلاف هل يؤثر أم لا؟ لأنه إذا قصد الظهر (¬2) مثلاً دون العصر فكأنه يقول (¬3) أستبيح الظهر فبعد (¬4) استباحتها أرفض وضوئي، ولكنه أتى بالاستباحة والرفض في حالة واحدة. فمن التفت إلى سبق الإباحة غلب حكمها وقال: تجزي لكل صلاة. وما قصده من الرفض مخالف لحكم الشرع فيبطل. ومن التفت إلى وقوع القصدين [المتضادين] (¬5) في حالة واحدة حكم بالتنافي كما قلناه فيمن نوى رفع الحدث دون استباحة الصلاة. ومن صحح الرفض ورأى أن للاستباحة رتبة السبق (¬6) حكم بإجزاء الصلاة الأولى دون الثانية (¬7).
...
فصل (هل تجزي النية لغير الصلاة للصلاة؟)
وإذا حكمنا بأن النية لصلاة (¬8) واحدة من غير خطور (¬9) غيرها بالبال تجزي عن سائر الصلوات، فهل يحل غير الصلاة (¬10) في محلها في ذلك (¬11)؟
¬__________
(¬1) في (ص) صلاة.
(¬2) في (ت) الطهارة الظهر.
(¬3) في (ت) و (ق) يقول مثلا.
(¬4) في (ق) بعد.
(¬5) ساقط من (ص).
(¬6) في (ق) السنن.
(¬7) في (م) النية.
(¬8) في (ت) و (ق) و (ص) للصلاة.
(¬9) في (ق) و (ص) و (م) حضور.
(¬10) في (ص) فهل غير الطهارة.
(¬11) في (م) في ذلك أم لا.