كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
كان يصليها (¬1) مع الإمام فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فإن نسي السورة سجد لسهوه قبل السلام، فإن نسي أم القرآن فقال في الكتاب يتمها (¬2) ويعيد ظهرًا أربعاً (¬3). والخلاف في هذه المسألة محال على كتاب الصلاة الأول.
وإن لم (¬4) يعقد مع الإمام ركعة حتى رعف وأجزنا (¬5) له البناء فإنه يعود بعد غسل الدم. فإن وجد الإمام وأدرك معه ركعة بسجدتيها، قام بعد سلام الإمام فأتى (¬6) بركعة على نحو ما فاتته (¬7).
ويستحب [له] (¬8) أن يقرأ فيها بسورة الجمعة بعد أم القرآن. وإن لم يدرك مع الإمام ركعة فهل يبني على ما يأتي به من الظهر على ذلك التكبير الذي كبره للجمعة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يبني على التكبير [الذي كبره] (¬9)، والثاني: أنه يسلم ثم يبتدئ (¬10). وسبب الخلاف هل الجمعة بدل من (¬11) الظهر، وأعداد الركعات غير مراعاة (¬12)، فيبني على الإحرام (¬13) المتقدم. أو الجمعة فرض قائم بنفسه وأعداد الركعات مراعاة (¬14) فيقطع ويبتدئ.
...
¬__________
(¬1) في (ر) و (ق) يقضيها.
(¬2) في (ر) يتمادى.
(¬3) المدونة 1/ 37.
(¬4) في (ص) ولو لم.
(¬5) في (ص) و (م) أجزنا وفي (ق) فأجزنا.
(¬6) في (ر) فإنه بعد سلام الإمام يقوم فيأتي.
(¬7) في (ت) فإنه.
(¬8) ساقط من (ت) و (ق) و (ص).
(¬9) ساقط من (ق).
(¬10) في (م) تم يبتدىء في التكبير.
(¬11) في (ق) و (ص) عن.
(¬12) في (ر) غير مراع.
(¬13) في (ق) غير مراعات للإحرام المتقدم.
(¬14) في (ر) مراعى.