كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
فصل (في حكم الدم الخارج ممن لا تحيض أو ممن تحيض)
وإذا رأت المرأة دماً فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون ممن لا تحيض لصغر، وإما أن تكون ممن لا تحيض لكبر، وإما أن يكون سنها من من تحيض (¬1)؛ فالأولى لا حكم لدمها لأنه دم علة [وفساد] (¬2)، والثانية فيها قولان فيما يرجع إلى العبادة (¬3) لا إلى العِدَدِ: أحدها: أنه كدم الحيض. رواه ابن المواز عن مالك (¬4) لأن ترك العبادة تنزيه عن (¬5) قربها مع وجود دم، والكبيرة (¬6) أولى بذلك. والثاني: أنه كدم العلة، قاله في كتاب العدة من المدونة، وبه قال ابن حبيب (¬7). وهذا قياس على الصغيرة وعلى حكم العدة (¬8).
وهل تغتسل على هذا القول لانقطاعه؟ قال ابن القاسم: لا غسل عليها، وهذا هو الأصل. وقال ابن حبيب: عليها الغسل وهذا احتياط.
وكم سن اليائسة؟ قال ابن شعبان (¬9): خمسون سنة. محتجاٌ بقول عمر: بنت خمسين عجوزاً في الغابرين. وقالت عائشة: قل من تُجَاوِزُ الخمسين فتحيض إلا أن تكون فارهة (¬10) والثالثة: هي التي في سن من تحيض، فيحمل (¬11) ما تراه من الدم على الحيض بإجماع، إلا أن يعرض ما
¬__________
(¬1) في (ق) من لا تحيض.
(¬2) ساقط من (ت).
(¬3) في (ق) العادة.
(¬4) انظر النوادر والزيادات 1/ 129.
(¬5) في (ت) ترفه من.
(¬6) في (ق) تنبيهاً على قوتها مع وجود دم الحيض والكثير.
(¬7) انظر المصدر السابق.
(¬8) في (ص) العلة.
(¬9) في (ت) ابن حبيب شعبا.
(¬10) في (ر) و (ت) و (ص) قرشية
(¬11) في (ت) يحمل و (ص) تحمل.