كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
فصل (حكم الدم المتمادي)
وإن تمادى الدم فلم ينقطع فلا يخلو من أن تكون مبتدئة أو معتادة؛ فإن كانت مبتدأة ففي الكتاب أنها تمكث خمسة عشر يوماً ثم هي مستحاضة (¬1). وروى علي بن زياد وابن وهب عن مالك أنها تمكث أيام عادتها وهي أترابها (¬2). وإذا قلنا بهذا فهل تستظهر وإن كانت معتادة؟ في الكتاب قولان: أحدهما: أنها تقيم خمسة عشر يوماً، والثاني: أنها تمكث أكثر عادتها. وهل تستظهر على ذلك؟ روايتان كما قلنا في المبتدئة. وهل تكون فيما بين أيام العادة (¬3) وبين الخمسة عشر يوماً كالطاهر (¬4) على الإطلاق أم لا؟ روايتان عن مالك رحمه الله: أحداهما: أنها طاهر مطلقاً، وهو مقتضى المدونة على ما سنذكره. والثاني: أنها تحتاط، تصوم وتقضي، وتصلي ولا تقضي، وتُمنع من وطء الزوج (¬5).
وإذا قلنا إنها تجلس أيام عادتها وتستظهر، فإن الاستظهار بثلاثة (¬6) أيام ما لم تزد على خمسة عشر يوماً على المعروف من المذهب. وقد قدمنا قول ابن نافع.
فإن انقطع عنها الدم عند الخمسة عشر يوماً فهل تعيد الغسل؟ أما (¬7) على القول بأنها تحتاط فلا شك في وجوب الغسل، وأما على القول بأنها طاهر على الإطلاق فلا يلزم الغسل إلا مراعاة للخلاف.
وقد اختلف (¬8) في دم الاستحاضة ينقطع. وفي الكتاب قولان (¬9):
¬__________
(¬1) المدونة 1/ 49.
(¬2) فى (ص) وهن ذوات أسنانها.
(¬3) فى (ق) المعتدة وفي (م) العدة.
(¬4) فى (ق) كالطهر.
(¬5) فى (ص) وتمنع الزوج من الوطء وفي (ق) تمتنع من الوطء.
(¬6) فى (ر) ثلاثة.
(¬7) فى (ق) و (ص) أم لا.
(¬8) فى (ر) للخلاف في الوجوب.
(¬9) المدونة 1/ 52.