كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة الأول
(تعريف الصلاة)
وهي في اللغة عبارة عن الدعاء، وفي الشريعة عبارة عن دعاء على صفة (¬1) مخصوصة (¬2). ولهذا قال بعض أصحابنا: إن معنى لفظ الصلاة في الشرع كمعناه في اللغة. لكن تصرفت الشريعة فيه بالاستعارة والتخصيص، وهو تصرف لغوي. فسمت الدعاء ساجداً أو جالساً (¬3) صلاة، وسمت القيام والركوع وسائر الأركان صلاة لما كان المقصود منها الطلب والسؤال كالمقصود من الدعاء. وقيل: سميت صلاة أخذا من الصَّلَوَيْن وهما عظمان (¬4) ينحنيان عند الركوع. وقيل: سميت صلاة أخذاً من المصلي في الخيل، وهو ثاني (¬5) السابق، وكذلك الصلاة في الشريعة ثانية الشهادتين بالأْلوهية [والرسالة] (¬6).
¬__________
(¬1) في (ص) صفات.
(¬2) في (ت) "عن دعاء مخصوص على صفة مخصوصة مما نحن في تحديدها"، وفي (ر) و (ص) "عن دعاء على صفة مخصوصة مما نحن في تحديدها".
(¬3) في (ص) أو راكعاً أو جالساً.
(¬4) في (ت) عظمات في الظهر.
(¬5) في (ق) وهو يأتي المستأمن.
(¬6) ساقط من (ق).