كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
ركعة. والثاني: أنها تجب في ركعة واحدة. والثالث: أنها تجب في الجل دون الكل؛ فأما تعينها على الجملة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام" (¬1). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقرَأ بِأُم القُرْآنِ" (¬2). وبين الأصوليين خلاف في النفي هل يقتضي [الإجمال] (¬3) ويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال (¬4) على أقوال بيِانها محال على موضعه. لكن قوله: "لاَ صَلَاة" يحتمل أن يريد به جملة الصلاة فتكون القراءة (¬5) في كل ركعة [واحدة] (¬6) لازمة (¬7). ويحتمل أن يريد الركعة الواحدة لأنها تسمى صلاة. وأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء على أن الأتباع تقتضي (¬8) حكم متبوعها لا حكم نفسها. وفي حديث جابر: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصليها إلا وراء الإمام" (¬9). فقد اختلف في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح إيقافه على جابر. وبين الأصوليين خلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصلاة 395، والترمذي في التفسير2953 بلفظ قريب. ولم أقف على هذا اللفظ إلا عند ابن عبد البر في التمهيد 20/ 196 غير مسند، ونيل الأوطار 2/ 234 عزاه إلى البيهقي عن علي مرفوعاً، لكني لم أقف عليه عنده. ولفظ مسلم "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِى - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَن صلى صلاَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأُمً القُرْاَنِ فَهِي خِداج ثَلَاثا غَير تَمَام".
(¬2) أخرجه البخاري في الأذان 756، ومسلم في الصلاة واللفظ له 394 عن عبادة بن الصامت.
(¬3) ساقط من (ق).
(¬4) في (ص) هل يقتضي الإجمال أو نفي الكمال أو نفي الصحة.
(¬5) في (ت) الفاتحة.
(¬6) ساقط من (ق) و (ص).
(¬7) في (ق) لازمه و (ص) جازمه.
(¬8) في (ق) و (ص) و (ت) تعطى.
(¬9) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلقظ قريب عند الترمذي في الصلاة 313 ومالك في الموطأ 188 عن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قال: "مَن صَلَّى رَكعَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأُمَّ القُرْآنِ فَلَم يُصَلِّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ". واللفظ للترمذي، وقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".