كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)

إن قلنا إن القراءة فرض في الجل فيختلف في الأقل على حسب ما بيناه (¬1).
ولو عجز عن القيام إلا متوكئاً ففرضه (¬2) التوكؤ. فإن جلس أعاد أبداً ولو عجز عن الجلوس إلا مستنداً ففرضه الاستناد. فإن اضطجع أعاد أبداً (¬3).
وفي الكتاب لا يستند بحائض ولا جنب (¬4)، فإن فعل أعاد في الوقت. واختلف في علة ذلك. فقال أبو محمد بن أبي زيد إنما هذا إذا (¬5) كان في ثيابهما وأبدانهما نجاسة. وعلى هذا لا فرق بين الحائض والجنب وغيرهما. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إنما ذلك لأنهما معينات للمصلي. فيستحب أن يكون المعين على أكمل الأحوال، كما يؤمر حامل الجنازة بأن يتوضأ ليكون على (¬6) أكمل الأحوال. وألزم على هذا ألا يستند إلا إلى متوضئ. والظاهر أنه خص الجنب والحائض بالكراهية لمخالفتهم حالة (¬7) المصلي. فإن استند بهما فقد صار مرتكباً لنهي الكراهية. فيتلافى (¬8) ارتكابه لذلك بأن يعيد في الوقت استحباباً. وأجاز أشهب الاستناد إلى الحائض والجنب. وعلى طريقة (¬9) أبي محمد ابن أبي زيد لا يعد خلافاً لأن معنى الإجازة إذا لم تكن معهما نجاسة، وعلى الطريقة الأخرى يكون خلافاً.
¬__________
(¬1) في (ق) ولا على حساب ما قلناه.
(¬2) في (ت) لكان فرصة.
(¬3) في (ر) أبدا ولو عجز عن الجلوس.
(¬4) المدونة: 1/ 77.
(¬5) في (ت) إنما كره هذا إذا.
(¬6) في (ق) كحامل الجنازة فإنه يلقي الوضوء وقد ألزم على.
(¬7) في (ق) و (ص) و (ت) لبعدهما عن حال.
(¬8) في (ر) فيبتلا في ارتكابه.
(¬9) في (ت) والجنب على قول ابن مسلمة أن المؤمن لا يجلس وأما على طريقة، وفي (ر) والجنب فعلى طريقة.

الصفحة 426