كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)

عبادة قائمة بنفسها فلا يلزمه تمامه على ما ابتدئ به إلا أن ينذره بلفظه؟ (¬1) ولا شك أن من افتتح الصلاة جالساً فله القيام، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله (¬2).

(الخلاف في التنفل للمضطجع)
وهل يجوز التنفل مضطجعاً؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز على الإطلاق؛ لأنها صفة لم ترد. والثاني: جوازه على الإطلاق، قياساً على ترك فرض القيام، وأيضاً فلما ورد في بعض الطرق من أن صلاة القائم على النصف من صلاة الجالس (¬3)، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة الجالس (¬4). لكن بين الأصوليين خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟ والثالث: جوازه لمن لا يمكنه الجلوس دون القادر، قياساً على صلاة الفرض.
وكذلك اختلف في جواز الإيماء في النافلة مع القدرة على الركوع والسجود؛ فقيل: يجوز قياساً على ترك القيام [في النافلة] (¬5)، وقيل: يُمنع إذ لم يرد إلا في السفر على الدابة.
وفي الكتاب لا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس بعقب تربعه (¬6).
¬__________
(¬1) في (ر) فلا يلزم إلا أن ينذر بلفظه.
(¬2) أخرج البخاري في الجمعة 1118، ومسلم في المسافرين 731 واللفظ له عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَقاصِ قالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَت: كَانَ يَقرَأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكعَ.
(¬3) في (ق) و (ت) صلاة القائم نصفها صلاة الجالس.
(¬4) ورد الحديث بعدة ألفاظ منها ما أخرجه الترمذي في سننه من كتاب الصلاة 372 عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: "من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.
(¬5) ساقط من (ر) و (ق).
(¬6) المدونة: 1/ 79.

الصفحة 433