كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)

المكروهين: أحدهما: التنفل قبل المغرب. والثاني: الانصراف من ركعة واحدة. وإن صلى ركعتين فقولان: المشهور أنه يضيف إليهما ثالثة لينصرف. والشاذ أنه يسلم ويدخل مع الإمام. وهذا أيضاً لتقابل المكروهين: التنفل قبل المغرب، والمخالفة على الإمام بأن يصلي غيرها الإمام (¬1) ولا يتبعه. وإن قام إلى الثالثة فلا شك على المشهور أنه يتم (¬2)، وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع الإمام. وإن ركع ولم يرفع رأسه، اختلف (¬3) على القول بأنه يسلم من الاثنتين؛ هل يتم هاهنا (¬4) أم يرجع إلى الجلوس. وهو على الخلاف في عقد الركعة هل هو وضع (¬5) اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منها.

...

فصل (إذا أقيمت صلاة غير المغرب)
وإن كانت غير المغرب، فإن لم (¬6) يركع فقولان: أحدهما: أنه يكمل اثنتين ثم يدخل مع الإمام، ومذهب الكتاب أنه يقطع. وفرق بين الفرض والنفل، فقيل في الفرق وجهان: أحدهما: أنه في الفرض يقطع ليأتي بها على صفة الكمال، وفي النافلة إذا قطع لا يعود إليها. والثاني: أن التأثير إنما يكون بين متجانسين (¬7) لا بين فرض ونفل، وأيضاً أنه في الفرض لا بدّ أن يقطع على أقل مما دخل (¬8) عليه.
¬__________
(¬1) في (ر) الإمام فيه ولا يتبعه، وفي (ق) غيرها الإمام يصلي.
(¬2) في (ر) يتم الثلاثة.
(¬3) (ق) اختلف.
(¬4) في (ر) فاختلف.
(¬5) في (ر) موضع.
(¬6) في (ت) ولم.
(¬7) في (ر) المتجانسين.
(¬8) في (ق) ما يدخل.

الصفحة 453