كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)
باب في حكم ستر العورة وخصوصها بالصلاة
(تعريف العورة لغة)
والعورة في اللغة (¬1) هو ما يحاذر الإنسان التطرق إليه منه، والنظر إليه والتطلع عليه. قال الله تعالى: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ} (¬2)، ومعنى ذلك ما يحاذر الاطلاع عليه، وهو مقصودنا (¬3)، وما يحاذر النظر إليه.
والنظر في هذا الباب في ثلاثة أركان: أحدها: [ما هي] (¬4) العورة؟ والثاني: متى يجب عليه سترها؟ والثالث: في المقدار الساتر لها.
(ما هي العووة؟ وذكر الخلاف في تحديدها)
فأما العورة ما هي؟ فإن المكلفين صنفان: رجال ونساء، والنساء قسمان: أرقاء وحرائر (¬5). فأما الرجال فاجتمعت الأمة على أن السوأتين منهم عورة، واختلفوا في ما عدا ذلك. وفي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: لا عورة إلا ما ذكرناه. والثاني: العورة من السرة (¬6) إلى الركبة، والسرة والركبة داخلتان في ذلك. والثالث: هذا التحديد، ولكن السرة والركبتين غير داخلتين.
ومثار هذا الخلاف اختلاف ظواهر [الآثار] (¬7) "فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) في (ق) والعورة في الفقه ما يحاذر.
(¬2) الأحزاب: 13.
(¬3) في (ق) وهي في مقصودنا هذا.
(¬4) ساقط من (ر) و (ت).
(¬5) في (ر): أحرار.
(¬6) في (ق) ما بين السرة.
(¬7) ساقط من (ق).