كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 1)

فصل (أوقات النوافل)
وأما أوقات النوافل فإنه يحرم أداؤها عند طلوع الشمس وعند الغروب بإجماع. واختلف الناس فيما عدا ذلك، ولسنا للاختلاف، ولكن نذكر ما في المذهب فنقول: النافلة تمنع لثلاثة أشياء:
أحدها: مخالفة (¬1) الإمام، فمتى كان الإمام في جماعة وأقيمت (¬2) الصلاة امتنعت النافلة حيث (¬3) الإمام. وقد قدمنا حكم من افتتح النافلة ثم أقيمت عليه الصلاة.
والثاني: المحاذرة من ذوات وقت الفضيلة في المغرب والصبح، فلا يجوز عندنا التنفل قبل صلاة المغرب وإن غربت الشمس ولا بعد طلوع الفجر، لكن أجاز مالك رحمه الله أن يتلافى [من فاته] (¬4) حزبه من ليل فيصلي في هذا الوقت إن كان مغلوباً على الفوات.

[حكم تحية المسجد بعد طلوع الفجر]
واختلف المذهب في الداخل في المسجد قبل صلاة الصبح وبعد (¬5) طلوع الفجر هل يؤمر بالتحية للمسجد قبل ركعتي الفجر، أولاً (¬6) يفعل إلا ركعتي الفجر خاصة؟ وجمهور أهل المذهب أن لا يؤمر بذلك لما روي عن النبي عليه السلام من قوله: "إما طلع الفجر فلا ركوع إلا ركعتي الفجر" (¬7)، وانفرد القابسي رحمه الله بتحية المسجد، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ
¬__________
(¬1) في (ت) لمخالفة.
(¬2) في (ر): أو أقيمت.
(¬3) في (ر) و (ت) بحيث وفي (م) بجنب.
(¬4) ساقط من (ر).
(¬5) في (ر) عند.
(¬6) في (ق) أم لا يفعل وفي (ر) ولا يفعل.
(¬7) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

الصفحة 495