كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)
في السفينة [وكمل] (¬1) أجزته صلاته. وإن أخل بفروض مع قدرته على الخروج بطلت صلاته، وإن لم يقدر صحت. وقد قدمنا حكم صلاة النافلة في السفينة هل يلزم فيه التوجه إلى القبلة أم لا؟
...
فصل (في حكم ركعتي الفجر)
وقد قدمنا كثيراً من أحكام ركعتي الفجر منها؛ هل هي سنة أم لا؟ وحكم من صلاها أو لم يصلها ثم أتى المسجد. ولا خلاف أن وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وإن صلاهما قبله عامداً (¬2) أو ناسياً لأعادهما، وإن تحرى فأخطأ الوقت هل يعيد؟ قولان: المشهور: أنه يعيدهما، والثاني: الاجتزاء بهما. فقاسهما في الأول على الفرائض، وعده في الثاني بالخطأ في الاجتهاد؛ لأنه مأذون له في التحري.
وبأي شيء يقرأ فيهما؟ استحب مالك رحمه الله في المشهور الاقتصار على أم القرآن في كل ركعة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ (¬3) وفي مختصر ابن شعبان: يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة في كل ركعة من قصار المفصل. وهذا لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون (¬4)، والثانية بقل هو الله أحد (¬5). وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في الأولى:
¬__________
(¬1) ساقط من (ق).
(¬2) في (ر) قاصداً.
(¬3) أخرج البخاري في الجمعة 1165، ومسلم في المسافرين 724 واللفظ له عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَّي رَكعَتَيِ الْفَجرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
(¬4) في (ق) بأم القرآن وقيل يا أيها.
(¬5) أخرج مسلم في المسافرين 726 واللفظ له، والنسائي في الافتتاح 945 عَنْ أَبي هُريرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.