كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)
فهل يجزيه ركوعه للثانية عن الركوع للأولى (¬1)؟ لا شك أنه لا يجزيه؛ لأنه أخلَّ بالترتيب. وإن أخل بالسجود من الأولى والركوع من الثانية فهل يجزيه سجود الثانية عن سجود [الاولى]؟ (¬2) المنصوص أنه لا يجزيه. ووقع لمحمد بن مسلمة فيمن نسي السجود من الرابعة (¬3) وسجد للسهو أن ذلك [السجود] (¬4) يجزيه عما أخل به من سجود الركعة. فأخذ من هذا أبو الحسن اللخمي أن السجود للركعة الثانية ينوب عن السجود للركعة الأولى (¬5). ورأيت من فرَّق بينهما [من الأشياخ] (¬6) وقال إن سجود السهو لم يقصد به (¬7) ركعة بعينها فيجزيه وإن كان ليس بفرض، بخلاف ما قصد به ركعة بعينها. [[وهذا القول غير صحيح.
...
[فصل] (¬8).
وفي المذهب قولان في الإمام والفذ يخلان بركن من الأولى أو من الثانية حتى يفوتهما (¬9) تلافيه فحجب عليهما قضاء تلك الركعة، هل يقضونها (¬10) بأم القرآن وسورة أو بأم القرآن خاصة؟ فقد قصدوا إلى أن تكون الركعة أولى [أو] (¬11) ثانية فعادت على قول أخيرة فكذلك يكون حكم
¬__________
(¬1) في (ر) و (ت) الأول.
(¬2) ساقط من (ر) وفي (ق) و (ت) الأول.
(¬3) في (ت) الرباعية.
(¬4) ساقط من (ق) وفي (ر) سجود.
(¬5) التبصرة ص: 112.
(¬6) ساقط من (ق) و (ر).
(¬7) في (ر) و (ت) بها.
(¬8) ساقط من (ر) و (م).
(¬9) في (ر) و (ت) يفوتهم.
(¬10) في (ر) يقرؤون فيها.
(¬11) ساقط من (م) و (ت).