كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)
رجوعه إلى الرق بالعجز، وهذا احتياطًا للزكاة. والثاني: أنه يجعله في قيمة كتابته لأنها هي التي يملك (¬1) بيعها. والثالث: أنه يجعله في قيمته مكاتبًا لأنه (¬2) يملك بيعها [كذلك] (¬3).
وأما المدبر (¬4) ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجعله في رقبته بوجه (¬5)، وهذانظرًا إلى أن بيعه [لا] (¬6) يمكن من غير التفات إلى إمكان رجوعه إلى الرق. والثاني: أنه يجعل فيه (¬7).
وإذا قلنا بذلك [ففي أي شيء يجعله؟] (¬8) قولان: أحدهما: أنه يجعله في رقبته لضعف عقد الحرية [التي فيه] (¬9)، إذ قد يرده الدين بعد الموت. والثاني: أنه يجعله في قيمة خدمته, لأنها المملوك (¬10) بيعها الآن. وهذا كله إذا تقدم التدبير على الدين. وأما إن تأخر عنه فلا يختلف فيه أنه يجعل دينه في قيمة رقبته، إذ تباع للدين السابق على التدبير.
وأما المخدم (¬11) فإن كان له عبد فأخدمه، فالمنصوص أنه يجعل دينه في مرجع رقبته. وقد يختلف في ذلك لترقب (¬12) موته قبل الرجوع. وإن كانت الرقبة لغيره وإنما أعطي الخدمة، فيجعل دينه في الخدمة.
¬__________
(¬1) في (ت) لا يملك.
(¬2) في (ت) يجعل في قيمة كتابته لأنه.
(¬3) ساقط من (ت).
(¬4) المدبر: هو العبد الذي أنعم عليه سيده بالحرية بعد موته، فيقول له أنتحر بعدي.
(¬5) في (ت) و (ق) أنه لا يجعل فيه بوجه.
(¬6) ساقط من (ر).
(¬7) في (ر) يجعل الدين فيه.
(¬8) ساقط من (ر).
(¬9) ساقط من (ر).
(¬10) في (ر) و (ت) المملوكة.
(¬11) في (ق) الخدم.
والمقصود بالمخدم، العبد الذي يجعله سيده أجيرًا عند الغير.
(¬12) في (ر) لقرب.