كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)
ويكون ولاؤه للمسلمين, لأن المال لهم فيغلب حكمه لأنه المخطئ في اشتراط الولاء له. والثاني: نفي الإجزاء عن الزكاة تغليبًا للقصد.
(هل يعطى الأسير لفك رقبة)
وهل يعطى منها الأسير لفك (¬1) رقبته؟ قولان: المشهور: أنه لا يعطى، وهو نظرًا إلى اشتراط الولاء للمسلمين ولا ولاء هاهنا. والثاني: أنه يعطى لأنه فك لرقبته (¬2)، وقال ابن عبد الحكم: إنه إذا أخرج زكاته ثم افتقر، فإنه لا يأخذ (¬3) منها. وإن أسر افتكت منها رقبته. وهذا لأنّ المال غير عائد إلى الأسير في الفك وعائد إليه في الفقر.
...
فصل (الغارمون)
والصنف السادس: الغارمون. ولا خلاف (¬4) أن من عرف بالدين (¬5) وكثر عليه، واستدانه من الآدميين في غير فساد أنه يستحق [أخذ] (¬6) الزكاة لأداء دينه، وإن كان عنده مال يؤدي (¬7) منه دينه لكنه إذا أداه كان فقيرًا؛ فإن استدانه في فساد، فإن كان على حالته لم يعط، وإن نزع عنها فهل يعطى؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يعطى لأن استدانته غير مباحة بل محرمة، والثانى: أنه يعطى. وهذا نظرًا إلى حالته التي فيها الآن. والأول نظرًا إلى ابتداء أمره (¬8).
وإن كان الدين لله تعالى كالكفارة والزكاة التي فرط فيها فهل يعطى
¬__________
(¬1) في (ق) لفداء.
(¬2) في (ر) لفك رقبته.
(¬3) في (ر) يأخذ.
(¬4) في (ق) ولا شك.
(¬5) في (ق) و (ت) فدحه الدين.
(¬6) ساقط من (ق) و (ت).
(¬7) في (ق) ما يؤدي.
(¬8) في (ق) حالته.