كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)
فإن كان له خليط آخر ففي المذهب أربعة أقوال:
أحدها: أنهم يعدون كلهم خلطاء، ومثاله أن يكون لواحد أربعون وللآخر ثمانون. أربعون منها خالط بها صاحب الأربعين، وأربعون خالط بها الآخر. وإذا عد الجميع [خلطاء] (¬1) زكوا شاتين على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف شاة، وعلى صاحب الثمانين شاة.
والقول الثاني: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب بالآخر، وإنما يحتسب بغنم صاحبه الخالط له خاصة. فيكون على كل واحد من صاحبي الأربعين ثلث شاة وعلى صاحب الثمانين [ثلثا] (¬2) شاة لأنه لا يحسبها مع (¬3) كل واحد من صاحبي الأربعين.
القول الثالث: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب إلا بما معه خاصة، فيكون عليه نصف شاة وعلى صاحب الثمانين شاة (¬4) , لأنه يجمع (¬5) جميع ملكه فيضيف بعضه إلى بعض.
والقول الرابع: أن صاحب الثمانين لا يجمع ملكه بعضه إلى بعض، لكن يزكى كل ملك خالط به الآخر كأنه لا يملك غيره.
ولكن هذا القول يوافق القول الأول في هذه الصورة، فيكون عليهما (¬6) شاتان، على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف (¬7)، وعليه نصفان. والطريق إلى الموافقة في هذه الصورة مختلف (¬8) , لأنه في القول
¬__________
(¬1) ساقط من (ر).
(¬2) ساقط من (ت) و (م).
(¬3) في (ق) و (ت) لأنه يحتسب بها مع.
(¬4) في (ر) و (ق) و (ت) ثلثا شاة.
(¬5) في (ر) لا يجتمع.
(¬6) في (ت) عليهم.
(¬7) في (م) نصفًا وفي (ر) نصفان.
(¬8) في (ر) و (ت) والطريق الموافق في هذه الصورة تختلف.