كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)
الأول يجعل الجميع مختلطين (¬1)، وفي الرابع يجعلهم كالمنفردين بالاختلاط ولا يجمع (¬2) مالك الثمانين بعضه إلى بعض. وتتصور المخالفة لو كان لواحد خمسة عشر من الإبل خالط (¬3) بخمسة منها صاحب خمسة، وبعشرة صاحب خمسة أخرى.
فعلى القول الأول يكون على الجميع بنت مخاض، وعلى القول الرابع تكون زكاتهم بالغنم فيزكي كل واحد من صاحبي [الخمسة] (¬4) شاة واحدة، ويزكي صاحب الخمسة عشر ثلاثة شياه. وأما إذا كان إنسانًا مخالطًا ببعض غنمه, ونمثله بالصورة الأولى فيكون له ثمانون، خالط بالأربعين [منها من له أربعون] (¬5)، ولم يخالط بالأربعين الأخرى. فيجري هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يكون عليهما شاة، على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، والثاني: أن يكون عليهما شاة وسدس، على صاحب الثمانين ثلثان وعلى صاحب الأربعين نصف (¬6)، والثالث: أنهما يخرجان شاة ونصفًا (¬7)، على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف.
(مآخذ هذه الأقوال)
وقد تقدم مآخذ (¬8) هذه الأقوال في أحكام الاقتضاءات، لكنا ننبه عليه هاهنا، وذلك أنه اجتمع في هذه أمران كالمتناقضين: أحدهما: أن الخليط الأوسط يجب ضم ملك بعضه إلى بعض [مع عدم الخلطة، والطرفان ليس
¬__________
(¬1) في (ر) مخاطبين.
(¬2) في (ق) يجعل.
(¬3) في (ق) خالطه.
(¬4) ساقط من (ت).
(¬5) ساقط من (ق) و (ت)
(¬6) في (ر) ثلث.
(¬7) في كل النسخ نصف.
(¬8) في (ر) أحد.