كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)
بما قاله أبو حنيفة في البقول، لقوله تعالى: {وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} (¬1) الآية، لكن قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬2). وقد اعتذر المشهور من المذهب عما تقتضيه الآية، بأنه تعالى علق الحق بيوم الحصاد؛ فإنما يكون ذلك فيما يكون فيه الحصاد، وأيضًا فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه أنه استثنى البقول والفواكه فأسقط منها الزكاة (¬3).
ومن جهة المعنى (¬4) أن الزكاة تتعلّق بالأموال الشريفة (¬5) التي هي قوام الحيوان (¬6)، أو قوام معيشته كافية [كالعين] (¬7) والنعم، ويجب أن يختص من النبات بما فيه هذا المعنى وليس إلا الأقوات.
...
فصل (أركان هذا الباب)
وإذا تقررت هذه المقدمة (¬8) قلنا بعدها النظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (¬9): أحدها: ما تجب فيه الزكاة، والثاني: ما المقدار الواجب، والثالث: في صفة الإخراج.
¬__________
(¬1) (¬2) الأنعام: 141.
(¬3) لعله يقصد ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 129 عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(¬4) في (ق) اللغة.
(¬5) في (ت) الشرعية.
(¬6) في (ر) قوام الأموال الحيوان.
(¬7) ساقط من (ر). أما في (ق) فالكلمة غير واضحة ولعلها "كالثمر"، أو "كالشهر".
(¬8) في (ق) المقدمات.
(¬9) في (ت) فصول.