كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (اسم الجزء: 2)

فصل (المقدار الواجب)
وأما المقدار الواجب فهو العشر فيما يُسقى من غير تكلف مشقة، ونصف العشر فيما يسقى بمشقة. وما كان يشرب سيحًا (¬1)، أو من السماء، أو بعروقه ففيه العشر، وما كان يشرِب بالغرب وهو الدلو (¬2) والدواليب (¬3) وغيرِ ذلك من أنواع نزع المياة، ففيه نصف العشر.
فإن كان يشرب بالسيح لكن رب الأصول لا يملك الماء وإنما يشتريه بالثمن ففيه قولان: والمشهور وهو الصحيح أنه يزكي بالعشر، إذ فيه نص الحديث. وذكر أبو الحسن اللخمي أنه سئل عما يُتكلف في إجرائه نفقة, فأجاب أنه يزكي للستة الأول (¬4) نصف العشر، وفي ما بعدها العشر. ومَن أوجب هاهنا نصف العشر فإنما يعول (¬5) على الالتفات إلى المعنى, وأن مقصود الحديث أن ما فيه كلفة ففيه نصف العشر، وما لا كلفة (¬6) فيه ففيه العشر [كاملًا] (¬7). وهذا ظاهر [ما لم] (¬8) يصادم النص؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل (¬9) فيما يشرب بالعيون [أو بالبعل] (¬10) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (¬11)، فينيغي أن ينظرُ إلى المعنى لكن من غير أن يعود التعليل
¬__________
(¬1) جاء في لسان العرب 2/ 492 "السَّيْحُ الماءُ الظاهر البخاري على وجه الأَرض. وفي التهذيب: الماء الظاهر على وجه الأرض. وجمعُه سُيُوح, وقد ساح يَسيح سَيْحاً سَيَحاناً إِذا جرى على وجه الأَرض".
(¬2) في (ت) الدلو الكبير.
(¬3) في (ق) الدوالي.
(¬4) في (ق) و (ت) يزكي للسنة الأول.
(¬5) وفي (ق) يقول.
(¬6) في (ت) مشقة كلفة.
(¬7) ساقط من (ر).
(¬8) ساقط من (ت).
(¬9) في (ق) إنما يحمل فيما يسقى.
(¬10) ساقط من (ر).
(¬11) أخرج مالك في الموطأ في كتاب الزكاة بَاب زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ =

الصفحة 919